الميرزا جواد التبريزي
46
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 6 ) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة ، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً [ 1 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 293 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 294 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .